أحمد بن عبد الرزاق الدويش
86
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 5045 ) س : نفيدكم أن زوجتي ( ن . س ) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها ، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت ، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف ، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي ، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية ، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها ، حيث رفضت أمها أن تذهب معي ، وأن ترجع إلى بيتها ، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة ، قلت : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معي ، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر ، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي ، فسبني وهجم علي بالضرب ، فقلت ذلك : حرام علي أن أرد السوء بالسوء ، وإنه حرام علي زوجتي . وعلى هذا نرجو أن تفتونا . ج : أولا : إذا كان الواقع ما ذكر ، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك : ( علي الطلاق أن تقومي معي ) ولم تقم : إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك - فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين ؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة ،